272

Maqālāt al-Islāmiyyīn wa-ikhtilāf al-muṣallīn

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين

Publisher

دار فرانز شتايز

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

Publisher Location

بمدينة فيسبادن (ألمانيا)

بكفر فيكون كفرًا.
وقال الجبائي: الصغائر تقع من مجتنبي الكبائر مغفورة ويجوز أن يجتمع ما ليس بكبير وما ليس بكبير من مجتنبي الكبائر فيكون ذلك كبيرًا كالرجل يسرق درهمًا ثم درهمًا حتى يكون سارقًا لخمسة دراهم يسرقها درهمًا درهمًا قد يجوز أن يكون سرقه كل درهم على انفراده صغيرًا فإذا اجتمع ذلك كان كبيرًا.
وقال غيره من المعتزلة: إن لم يكن سرقه كل درهم على انفراده كبيرًا فليس ذلك إذا اجتمع كبيرًا ولكن الذنب الكبير منعه الخمسة دراهم.
واختلفت المعتزلة في التائب يتوب من الذنب ثم يعود إليه هل يؤخذ به على مقالتين:
فقال قائلون: يؤخذ بالذنب الذي تاب منه إذا عاد إليه.
وقال قائلون: لا يؤخذ بما سلف لأنه قد تاب منه.
واختلفوا في آخذ الدرهم وسارقه من حرز هل يفسق أم لا على مقالتين:
فزعم أبو الهذيل أنه فاسق لأنه قد أباح يده فقهاء من فقهاء

1 / 272