Your recent searches will show up here
Manāsik al-ḥajj li-Ismāʿīl al-Jīṭālī
Abū Ṭāhir Ismāʿīl b. Mūsā al-Jīṭālī (d. 750 / 1349)مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
ومن حل من عمرته، وجامع أهله، ثم وجد في ثوبه جنابة، فإنه يرجع إلى ميقاته، ويحرم منها، وعليه دم، ومن قضى العمرة في أشهر الحج، فليس له أن يحرم بعمرة أخرى حتى يحج، والله أعلم وأحكم.
مسألة
وإذا أحل(1) المعتمر المتمتع الذي لا يسوق الهدي من عمرته، فقد حل له كل الحلال من النساء ، والطيب وغير ذلك، مما نهي عنه في حال الإحرام، إلا الصيد من الحرم، فإنه حرام على المحلين والمحرمين، ولا بأس عليه أن يأكل لحم صيد الحل إذا ذبح في الحل، وكذلك القديد أيضا من الحل أيضا، لا بأس بأكله للمحل - كما قدمنا -، و يقتل القمل أيضا.
مسألة
ويستحب للمعتمر إذا أحل من عمرته، أن يقصر من شعر رأسه، ولا يحلقه؛ ليوفر شعر رأسه للحلق يوم النحر من الحج، و عن أم سلمة، قالت: ( إذا دخل ذو الحجة، فلا يأخذ أحد من شعره، وأظفاره)(2)، والمرأة تقصر من شعر رأسها مقدار أصبعين، ولا تحلق رأسها [س/150]؛ لأن ذلك تشويه لخلقتها، وهو معصية.
وعن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: تقصر المرأة من شعر رأسها الإصبع، والإصبعين، والثلاثة، والأربعة الأصابع مصونة، والله أعلم.
وإذا دخل المعتمر - كما وصفنا -، فليقم بمكة حلالا، يطوف بالبيت ما بدا له، ويصلي لكل أسبع(3) ركعتين، وسئل بعض علمائنا فقيل: أيما أحب إليك الطواف بالبيت أم الصلاة تطوعا؟ فقال: أما أهل البلد والمجاورين، فالإكثار من الصلاة أفضل، وأما الحجيج والمعتمرون، فالإكثار من الطواف أفضل لهم.
مسألة:
__________
(1) - زيادة من (ت) أما في (س) دخل.
(2) رواه ابن أبي شيبة في (8) كتاب الحج، في (331) باب من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج، 3/328، رقم.ح 14766.
(3) في (ت) السبوع .
Page 226