Your recent searches will show up here
Manāsik al-ḥajj li-Ismāʿīl al-Jīṭālī
Abū Ṭāhir Ismāʿīl b. Mūsā al-Jīṭālī (d. 750 / 1349)مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
الشرط الخامس: رعاية العدد في الطواف سبعا، ولو اقتصر على ستة أشواط، لم يجزه، وإن أصاب أهله قبل أن يعيد السابع من الطواف الواجب، فقد فسد حجه أو عمرته إن كانت التي أحرم بها، وفي جامع الشيخ أبي الحسن ~:( أن من طاف للزيارة ستة أشواط، ثم خرج إلى بلده، فأصاب النساء والصيد، إنه فقد فسد حجه، وتركنا قول من أثبت له الحج )(1)، وقوله يدل على أنه قد قيل: فيه بغير هذا(2)، والله أعلم، وكذلك إذا طاف ستة أشواط، فإنه لا يجزئه.
مسألة(3)
ثم استيقن بعد أن طاف تسعة أو ثمانية أشواط(4) على قول، هكذا حكي عن ابن جعفر وسواء عنده كان الطواف فرضا أو نفلا(5)، وفي كتاب الحضرمي(6): من طاف للزيارة ثمانية [أشواط](7)، ثم نفر، فعليه دم(8)
مسألة:
__________
(1) أبو الحسن البسيوي، (الجامع) 1/302.
(2) قال بالقول الآخر الحنفية، وهو أن المقدار المفروض في عدد الطواف هو ثلاثة أشواط وأكثر الشوط الرابع أما الإكمال فواجب، وليس بفرض، فعليه لو انتقض طوافه في الخامس أو السادس، لم يفسد حجه، وإنما عليه دم عندهم، ينظر: الكاساني، (بدائع الصنائع)، 2/315.
(3) بياض في (س) و(ت).
(4) بياض في (س) و(ت).
(5) ابن جعفر، (الجامع)، 3/321، ونحبذ أن يرجع القارئ جامع ابن جعفر، فالمسألة هنا نوع ما غير مفهومة.
(6) الحضرمي هو إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سليمان بن قيس الحضرمي، كان معاصرا للإمام إبراهيم بن قيس وذلك في القرن الخامس الهجري، وكتابه المقصود به: كتاب الدلائل والحجج وهو المشهور عند المغاربة بكتاب الحضرمي والكتاب مخطوط وتوجد منه نسخه في مكتبة وزارة التراث. (أفادنا بترجمته الشيخ أحمد ابن سعود السيابي).
(7) زيادة من (ت)، وببياض في (س).
(8) ارجع إلى جامع أبي جعفر، 3/321، فالظاهر أن المسألة هنا غير منضبطة.
Page 200