353

وأما في آثار المالكية عندهم فلا بأس أن يأكل المحرم من لحم صيد، صاده محل لنفسه، أو لحلال هو غيره، وأما ما صاده بنفسه، أو صيد من أجله، فلا يأكله، وما ذبح من الصيد بيده أو بكلبه، فكالميتة لا يأكله محل، ولا محرم معا، قالوا: ولو ذكاه، ثم أكل من لحمه، فلا جزاء عليه لما أكل؛ لأنه كأكله الميتة، وكذلك ما ذبح من أجل محرم بأمره، أو بأمر غيره، أو ذبحه حلال، أو حرام، فلا يأكله المحرم [س/104] ولا غيره(1).

فصل

__________

(1) للاستزادة في فهم هذه النصوص انظر مثلا : الدسوقي، (حاشية الدسوقي)، 123- 124، القرافي، (الذخيرة)، 3/121.

Page 137