١٠٥ - " بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأتِهِ وَفضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأةِ "
١٢٧ - عنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ:
كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوضَّؤُونَ في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَمِيعًَا.
ــ
١٠٥ - " باب وضوء الرجل مع المرأة "
١٢٧ - معنى الحديث: يقول ابن عمر ﵄: " كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ جميعًا " أي كان الرجل من الصحابة على عهد النبي ﷺ يتوضأ ويغتسل مع زوجته من إناء واحد، ويغترفان من الإِناء، ويدخلان أيديهما في الماء كما في الرواية الأخرى حيث قال: " كنا نتوضأ نحن والنساء من إناء واحد على عهد رسول الله ﷺ ندلي فيه أيدينا " أخرجه أبو داود. الحديث: أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي ومالك.
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: جواز وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في زمنه ﷺ ويقرهم عليه. ثانيًا: جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل وطهوريته (١)، لأنهم كانوا يتوضؤون ويغتسلون من إناء واحد فكانوا يدخلون أيديهم فيه، وذلك يؤكد أن كل واحد من الرجل والمرأة قد توضأ أو اغتسل بالماء المستعمل، ولو كان غير مطهر لما تطهروا به. والمطابقة: في قوله " يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ جميعًا "
...
(١) وهو مذهب مالك وأحمد، وقال الشافعي وأبو حنيفة هو طاهر غير مطهر كما في الحديث السابق.