Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
ويستحب أن يكون ركوعه في صلاة الآيات بقدر زمان كل من قراءته وقنوته لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرها.
منهاج يستحب التكبير قبل الركوع على المشهور، أما الرجحان فلصحيحة زرارة وحماد (1) وغيرهما، وأما عدم الوجوب فللأصل، ولرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة، قال: تكبيرة واحدة (2).
وليس في طريقها إلا محمد بن سنان.
ونقل عن ابن أبي عقيل وجوب تكبير الركوع (3).
وعن سلار وجوب تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود (4).
وعن بعض الأصحاب القول ببطلان الصلاة بترك تكبير الركوع.
ونقل عن الشهيد (5) أنه قد استقر الاجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل، وسلار وغير خاف أن ملاحظة سياق كل ما يدل على رجحان التكبير يرشد إلى الاستحباب، سيما مع معارضتها برواية أبي بصير (6) المعتضدة بالإجماع، والشهرة العظيمة.
ويستحب أن يكبر منتصبا في حال القيام، رافعا يديه حيال وجهه، وأن يعمل بما تضمنته صحيحة زرارة، فقد قال الباقر (عليه السلام) فيها: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب " الله أكبر " ثم اركع، وقل: " اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي
Page 300
Enter a page number between 1 - 776