Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
المريض الذي يعجز عن الإيماء بالرأس، مثل مرسلة محمد بن إبراهيم الهمداني (1) فإنها في بيان حال المريض الذي يعجز عن القعود، بل الاضطجاع أيضا، ويصير تكليفه الاستلقاء.
والأخبار الكثيرة المعتبرة الواردة (2) في الأسير والخائف من اللص والسبع مصرحة بوجوب الإيماء بالرأس.
وروى في الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح، فقال: يا رسول الله كيف أصلي؟ فقال:
إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة، ومروه فليؤم برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده وأسمعوه (3).
واعلم أن المعتبر في التحديد المذكور هو مستوي الخلقة، لحمل الأخبار على المتعارف، فلا يسقط من الطويل اليدين، ولا يراد من قصيرهما، أو مقطوعهما أزيد مما يحصل به للمستوي، ولعله إجماعي.
قال في الذكرى: يجوز في الركوع والسجود الصلاة على محمد وآله، بل يستحب (4). وصرح في الدروس (5) أيضا بالجواز.
ويدل عليه ما رواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسند معتبر كالصحيح عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من قال في ركوعه، وسجوده وقيامه: " اللهم صل على محمد وآل محمد " كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام (6).
Page 299
Enter a page number between 1 - 776