وحلها طاعة، وجبت باليمين والحنث، وترك قسما ثالثا وهو أن يكون عقد اليمين مباحا ليس قربة ولا معصية، وقد وافقه كثير من الأصحاب على أن التكفير لا يجزىء قبل الحنث إذا كان بارتكاب محظور كمن حلف لا يشرب الخمر لأن التكفير يكون وسيلة لارتكاب المعصية، وهو قول ابن القاص ورجحه في التهذيب.
ومال الأكثرون إلى جوازه، وقالوا: إن الأولى أن لا يكفر حتى يحنث بالخروج من اخلاف أبي حنيفة فإنه لا يجيز تقديم الكفارة على الحنث، فإن سببها عنده الحنث واليمين سبب لتحريم الحنث، كما أن الإحرام يحرم اللبس والطيب وهما يوجبان الفدية.
والحديث الصحيح يدل على جواز تقديمها على الحنث، وهذا كله في التكفير بالمال، فأما الصوم فالمذهب أنه يجزئه تقديمه طردا لقاعدة العبادات البدنية.
وفيه وجه تقدم ذكره، ولو علق انعقاد اليمين على فعل كقوله: إن دخلت الدار
Unknown page