لقوّته وعدم المعارض. والله أعلم.
وأمّا ما ذكرت من عقد المساقاة هل هو جائز أم لازم؟
فالصّحيح اللّزوم. وهو الذي عليه الفتوى من شيخنا شيخ الإسلام، ومَن أخذ عنه لا يختلف فيه اثنان منهم. واستمرّ الأمر على ذلك إلى الآن، وهو الصّواب. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ـ، وقول بعض متقدّمي الأصحاب؛ لأنّه عقد معاوضة، فكان لازمًا كالإجارة. فيفتقر إلى ضرب مدّةٍ. وأمّا ما كره الفقهاء من أنّ مؤنة ردّ مبيع تقايلاه على البائع فهو المشهور. والسّلام.
وأمّا قوله في النّخل: أن تحمرّ، أو تصفرّ فهو الذي تراه بعينك بعد الخضرة إلى الحمرة أو الصّفرة.
وأمّا أخذ بعض دين السّلم خرصًا فالجمهور على المنع، وذكر ابن عبد البرّ ﵀ عن بعض العلماء أنّه يجوز إذا أخذ دون حقّه وبه أفتى شيخنا الشّيخ عبد الله بن الشّيخ. ﵏ أجمعين.
- ١٧ -
بسم الله الرّحم الرّحيم
سُئِلَ شيخنا العالم العلاّمة عبد الرّحمن بن حسن ﵀ عمّا يخصّ به يوم المولد من النّحر ويسمّونه نافلة، وما يفعل في السّابع والعشرين من رجب من تخصيص بالصّوم والنّحر، وما يفعل في ليلة النّصف من شعبان من النّحر وصيام اليوم، وما يخصّ به يوم عاشوراء من النّحر أيضًا، هل هو محرم؟ وهل الأكل من ذلك محرّم أو مكروه أو مباح؟ وهل يجب على الأمراء والعلماء إنكار ذلك ويأتمون بالسّكوت أم لا؟
فأجاب - ألهمه الله الصّواب ـ: هذه الأمور المذكورة من البدع