فإن قال: لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خص أولئك بالذكر فلا أدخل معهم من لم يذكره - عليه وآله السلام -.
قلنا له: ما ترى في رجل تزوج بنت بنته أو بنت أخيه أو أخته ما يكون حكمه؟
فإن قال: كافرا، صدق لأن الحكم الوارد من الله تعالى ومن رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - يجب طرده ولا يجوز قصره على الإطلاق، وإن قال: مؤمنا مصيبا في فعله -لأن الله تعالى خص البنت والأخت بالذكر، وطرد القول في ذلك حراسة لمذهبه الفاسد- كفر بإجماع الأمة.
Page 380