Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Your recent searches will show up here
Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
Al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
يحمل دليل النجاسة على الاستحباب، مع ما يفهم من الاجماع على طهارتها في بحث سؤر السنور في المنتهى قال:
وأيضا الاجماع قد وقع على طهارة سؤر الطيور وعلى طهارة سؤر الهر وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس وغيرهما من حشرات الأرض انتهى ومع ذلك، الاحتياط لا يترك.
قوله: (تجب إزالة النجاسات الخ) الظاهر أنه لا خلاف في ذلك للصلاة والطواف مع والاختيار، ويدل عليه الأخبار أيضا كما سبق وسيجئ أيضا.
وتجب الإزالة بحيث لا تبقى عين النجاسة، بل ولا اللون لظهوره في بقاء العين.
ولو شق الزوال، لا يبعد العدم لظن رفع العين مع المشقة فيكون اللون في المحل يوجد بمجاورة النجاسة الملونة كما هو مذهب بعض الحكماء وعلى تقدير وجوب اللون مع محله الأول، كما هو مذهب بعض آخر يكون محكوما بطهارته يحكم الشارع للحرج المنفى، وليس في عبارة المنتهى التقييد بالمشقة، وفي بعض الأخبار أيضا إشارة إلى عفو اللون وصبغ المتنجس بلون النجس (1) وكذا العفو عن الرائحة (2) فلعل وجودها لما مر في اللون، والظاهر عدم الفرق بين القليل من النجاسة وكثيرها إلا في الدم وقد مر.
أما الوجوب لدخول المسجد فعند البعض مقيد بالتلويث، والأدلة ظاهرة في المطلق كما هو رأى المصنف إن تمت وهو قوله صلى الله عليه وآله جنبوا مساجدكم النجاسة (3)، وقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا (4)
Page 323