Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Your recent searches will show up here
Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
Al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
الأطعمة، فلا ينافي تحريمه بسبب عارض، مثل ملاقاة سائر النجاسات مع أنه نقل عن أهل اللغة أن المراد به هو البر فقط فلا يدخل فيه ما هو مظنة ملاقاتهم من المطبوخات، والمصنف رحمه الله قال في المنتهى: قد وقع الاتفاق بين العلماء كافة على طهارة المسلم فيفهم إن غير المؤمن عند ابن إدريس، والمجبرة عند الشيخ كافر.
واعلم أيضا أنه ما بقي الشك في نجاسة ما هو المذكور إلا في الخمر وتوابعه، وفي بعض الدماء؟، وفي بعض أقسام الكفار مثل المجسمة والمرتد، وعلم من نقل المصنف كما مر عدم تحقق الاجماع في جميعهم بأنواعهم إلا أن يكون الاحتمال عدم كفرهم وهو بعيد.
والجملة لو لم يتحقق الاجماع، فالحكم بنجاسة جميع الكتابيين والمرتدين والخوارج والغلاة والنواصب، لايخ من اشكال وفي (1) طهارة ما هو المشهور إلا في أبوال الحمار والبغال والخيل، لما قد عرفت.
وعرق الجلال للخبر الحسن، عن حفص البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من البان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله (2).
والصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
تأكل لحوم الجلالات وإن أصابك من عرقها فاغسله (3) المنقولين في الكافي والتهذيب الدالين على وجوب غسله فلا يبعد القول بالنجاسة لدم المعارض، ودليل المشهور، الأصل فتأمل.
والفأرة، إذ في الأخبار الصحيحة ما يدل على نجاستها، والظاهر الطهارة للأصل والأخبار الصحيحة المتقدمة في بحث سؤر الفأرة وللجمع بين الأدلة
Page 322