Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Your recent searches will show up here
Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
Al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
فلا توضأ منه ولا تشرب (1).
ومثله رواية سماعة (2).
ومثله صحيحة ابن خالد القماط (3) وإن كان فيه إبراهيم بن عمر اليماني وحصل فيه بعض الشك، لكنه مقبول كما قبله المصنف.
ومثله رواية أبي بصير (4) فيها (ياسين الضرير المجهول) ومضمون الكل تعليق الاستعمال بعدم التغير.
فهذه الأدلة بعمومها تدل على عدم قبول الماء النجاسة مطلقا ما لم يتغير فإذا تغير بها نجس بالاجماع، وخرج ما دون الكر من الراكد بادلته وبقي الجاري والبئر فإن تلك الأدلة ليست مما يشملهما إلا مفهوم قوله عليه السلام في الصحيح وفي الحسن: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (5) وهو غير مستلزم للمطلوب لأن في تخصيص العام بالمفهوم على تقدير حجيته بحثا في الأصول.
والتحقيق أنه لو كان دلالته أقوى من دلالة العام على الفرد الذي يخصص به ما يخصص وإلا فلا.
فالظاهر (والظاهر خ ل) أن المنطوق هنا أقوى مع كثرته ويؤيد بالأصل، واشتراط العلم في النجاسة ونحوه ونفي الحرج في الجملة ومناسبة السهلة السمحة على أن (كونه مفهوم شرط معتبر (غير واضح) وأن القول بالمفهوم لا يستلزم القول بعمومه هنا، لأن الخروج من العبث واللغو، يحصل بعدم الحكم في بعض المسكوت وذلك كاف، وفيما نحن يصدق أنه إذا لم يكن الماء كرا ينجس بشئ من النجاسات بالملاقات في الجملة، وذلك يكون في الراكد الناقص، وكفى ذلك لصحة المفهوم.
Page 252