Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (١٢٧٠)
الوكيل بلا جعل يلزمه رد ما بيده حين طلب الموكل وليس له تأخيره للإشهاد عليه مطلقاً، وكذا الوكيل بجعل إذا لم تكن عليه بينة بقبضه، أما إذا كانت عليه بينة بقبضه فله تأخير الرد للإشهاد عليه. (١)
مادة (١٢٧١)
تأخير الوكيل في الشراء تسليم الثمن بلا عذر تفريط منه فيضمنه لوتلف، أما لو أخره لعذر كامتناع البائع من قبضه لم يضمنه. (٢)
مادة (١٢٧٢)
ليس للوكيل في البيع دفع المبيع لأحد على سوم الشراء للتقليب أو إراءة الأهل ونحو ذلك بحيث يغيب به عن الوكيل دون إذن الموكل صراحة أو دلالة ويكون ذلك تعدياً منه يوجب ضمانه لو تلف. (٣)
مادة (١٢٧٣)
قضاء الوكيل دين موكله دون إشهاد في غير حضور موكله تفريط يوجب ضمانه إذا أنكر الغريم ولو صدقه الموكل ولا يقبل قول الوكيل عليه ولو كان المال الذي قضى به الدين وديعة عنده، أما لو كان القضاء بحضور الموكل فهو رضى منه بترك الإشهاد فلا ضمان عليه كما لو أذن له في القضاء دون إشهاد. (٤)
مادة (١٢٧٤)
كل تصرف خالف فيه الوكيل فهو كتصرف الفضولي فاسد وله حكم صحيحه في الضمان وعدمه. (٥)
مادة (١٢٧٥)
إمساك الوكيل حق موكله بعد طلبه مع إمكان رده تعد موجب لضمانه لوتلف بعده. (٦)
مادة (١٢٧٦)
الوكيل في الإيداع لا يلزمه الإشهاد فإذا أنكر المودع لم يضمن الوكيل شيئاً. (٧)
مادة (١٢٧٧)
ليس للوكيل أن يعقد نحو بيع أو إجارة مع فقير أو من يعسر على الموكل أخذ العوض منه فلو فعل كان مفرطاً مغرراً بالمال. (٨)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٩٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٢، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٨٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٧، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٨٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٥، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٨٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٤، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٠، الجديدة.
(٦) انظر ش: جـ ٢، ص ١٩٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٧، الأولى / جـ ٣، ص ٤٨٧، الجديدة.
(٧) ش: جـ ٢، ص ١٨٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٤، الجديدة.
(٨) ش: جـ ٢، ص ١٧٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٧٥، الجديدة.
402