359

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الرابع

أمانة الوكيل وضمانه

مادة (١٢٦٥)

الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تعد ولا تفريط سواء كان متبرعاً أو بجعل، أما إذا تعدى أو فرط فيضمنه. (١)

مادة (١٢٦٦)

يصدق الوكيل بيمينه في تلف ما بيده بطريق الوكالة من عين أو ثمن مبيع، لكن لو ادعى التلف بحادث ظاهر لا يقبل منه حتى يقيم البينة على الحادث الظاهر سواء كان متبرعاً أو بجعل. (٢)

مادة (١٢٦٧)

يصدق الوكيل بيمينه في نفي التعدي والتفريط عند الاختلاف فيه. (٣)

مادة (١٢٦٨)

القول قول الوكيل بيمينه في رد العين أو الثمن إلى الموكل إن كان متبرعاً، أما إذا كان بجعل فلا يقبل منه إلا ببينة لكن لو ادعى الرد إلى ورثة الموكل بعد موته إلى غير من ائتمنه لا يقبل منه مطلقاً ويضمنه. (٤)

مادة (١٢٦٩)

يقبل قول الوكيل إذا اختلف مع موكله في صفة الإذن، مثلاً: لو قال الوكيل وكلتني في شراء هذه الفرس بعشرين فقال الموكل بل بعشرة، أو قال وكلتني في شراء ناقة فقال بل في شراء فرس، أو قال الموكل أمرتك ببيعه نسيئة برهن أو ضامن فأنكر الوكيل فالقول قوله في ذلك كله، أما لو كان الاختلاف في جنس التصرف فالقول قول الموكل كما لو اختلفا في أصل الوكالة. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٨٩، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٩١،١٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٦، الجديدة.
ك: ج٢، ص ٢٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٦،٤٨٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٩٠، الأولى / جـ ٢، ص ٣١٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٥، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص٢٤٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٥، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٩١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٦، ٣١٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٤٧، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٦، الجديدة.

401