Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (١٢١٤)
تبطل الوكالة بفعل أحد المتعاقدين ما يخرجه عن أهلية التصرف الموكل فيه، مثلاً: لو فسق أحدهما بسكر أو غيره بطلت الوكالة في إيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه وفيما تشترط فيه الأمانة كوكيل ولي اليتيم وناظر وقف على المساكين ونحوه. (١)
مادة (١٢١٥)
تبطل الوكالة بذهاب محلها، مثلاً: لو تلفت العين الموكل ببيعها أو رهنها أو إجارتها أو تحولت فخرجت عن ملك الموكل أو أقر الوكيل في الخصومة أو القبض بقبض الموكل بطلت الوكالة. (٢)
مادة (١٢١٦)
لا تبطل الوكالة بتعدي الوكيل في العين الموكل بالتصرف فيها، مثلاً: لو وكله في بيع ثوب أو دابة فلبس الثوب أو ركب الدابة لم تبطل الوكالة وإنما يصير ضامناً بذلك. (٣)
مادة (١٢١٧)
لا تبطل الوكالة بإغماء أحد المتعاقدين ولا بجحود أحدهما للوكالة. (٤)
مادة (١٢١٨)
لا يفتقر انعزال الوكيل بموت الموكل أو عزله إلى علمه بذلك بل ينعزل من حينه ولو لم يعلم الوكيل بذلك فلا تصح تصرفاته ويضمن إن تصرف بعده. (٥)
مادة (١٢١٩)
لا ينعزل الوكيل الدوري إلا بالعزل الدوري بأن يقول الموكل عزلتك وكلما وكلتك فقد عزلتك. (٦)
مادة (١٢٢٠)
ينعزل وكيل الوكيل بموت الموكل الأول أو الثاني أو بجنون أحدهما أو عزله. (٧)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٩، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٧٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٣٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٧٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٩، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٧٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٣٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٩، ٤٧٠، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص١٧٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٧، الأولى/جـ ٣، ص ٤٧١، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص١٧٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٨، الجديدة.
(٧) ش: جـ ٢، ص ١٧٢، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٧،٤٦٦، الجديدة.
390