Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (١٢٠٩)
الوكالة من العقود الجائزة فلكل من الوكيل والموكل فسخها متى شاء. (١)
مادة (١٢١٠)
تبطل الوكالة بفسخ أحدهما بالقول أو الفعل الدال على الرجوع عن الوكالة، مثلاً: لو وكل في بيع ماله أو رهنه أو وقف داره ثم تصرف الموكل تصرفاً ينقل الملك قبل تصرف الوكيل بطلت الوكالة، وكذا لو وكل في عتق عبده ثم دبره السيد أو كاتبه قبل عقد الوكيل بطلت الوكالة. (٢)
مادة (١٢١١)
تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل وكذا بجنون أحدهما جنوناً مطبقاً، لكن توكيل من يتصرف لغيره كالوصي والناظر لا تبطل بموته أو جنونه. (٣)
مادة (١٢١٢)
تبطل الوكالة بالحجر على أحد المتعاقدين لسفه فيما لا يصح تصرف السفيه فيه، أما ما يصح تصرفه فيه كالطلاق والرجعة فلا تبطل الوكالة فيه. (٤)
مادة (١٢١٣)
تبطل الوكالة بالحجر على الموكل لفلس فيما لا يصح تصرف المفلس فيه، أما ما يصح تصرف المفلس فيه كالتصرف في ذمته والطلاق ونحوه فلا تبطل الوكالة فيه. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٧٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٠، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٨، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٨، الجديدة.
هذه المادة ساقطة من النسخة الجديدة المصورة من ك وهي مثبتة في الطبعة الأولى.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٨، الجديدة.
389