348

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الرابع

في بطلان الوكالة و فسخها

مادة (١٢٠٩)

الوكالة من العقود الجائزة فلكل من الوكيل والموكل فسخها متى شاء. (١)

مادة (١٢١٠)

تبطل الوكالة بفسخ أحدهما بالقول أو الفعل الدال على الرجوع عن الوكالة، مثلاً: لو وكل في بيع ماله أو رهنه أو وقف داره ثم تصرف الموكل تصرفاً ينقل الملك قبل تصرف الوكيل بطلت الوكالة، وكذا لو وكل في عتق عبده ثم دبره السيد أو كاتبه قبل عقد الوكيل بطلت الوكالة. (٢)

مادة (١٢١١)

تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل وكذا بجنون أحدهما جنوناً مطبقاً، لكن توكيل من يتصرف لغيره كالوصي والناظر لا تبطل بموته أو جنونه. (٣)

مادة (١٢١٢)

تبطل الوكالة بالحجر على أحد المتعاقدين لسفه فيما لا يصح تصرف السفيه فيه، أما ما يصح تصرفه فيه كالطلاق والرجعة فلا تبطل الوكالة فيه. (٤)

مادة (١٢١٣)

تبطل الوكالة بالحجر على الموكل لفلس فيما لا يصح تصرف المفلس فيه، أما ما يصح تصرف المفلس فيه كالتصرف في ذمته والطلاق ونحوه فلا تبطل الوكالة فيه. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٧٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٨، الجديدة.

هذه المادة ساقطة من النسخة الجديدة المصورة من ك وهي مثبتة في الطبعة الأولى.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٨، الجديدة.

389