Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (١١٩٨)
يشترط ألاّ يكون الموكل فيه مما يتعلق بشخص الموكل ويختص به فلا تصح الوكالة بالعبادات البدنية المحضة والأيمان والشهادات والالتقاط والرضاع ونحوها، أما العبادات التي تتعلق بالمال كالتوكيل في إخراج الزكاة وإعطاء الصدقات وإخراج الكفارات وفعل الحج والعمرة فتصح. (١)
مادة (١١٩٩)
يشترط ألاّ يكون الموكل فيه من المعاصي وشبهها فلا يصح التوكيل في العقود الفاسدة ولا في الظهار. (٢)
مادة (١٢٠٠)
يشترط أن يكون الموكل فيه تصرفاً معلوماً فلا يصح التوكيل في شراء شيء مجهول حتى يبين نوعه وقدر الثمن، ولا تصح الوكالة فيما يعظم فيه الغرر والضرر كما لو وكله وكالة عامة في كل قليل وكثير أو وكله في كل تصرف يجوز له، لكن إذا قل الغرر صحت مثلاً: لو وكله في بيع ماله كله أو في بيع ما شاء منه، أو في المطالبة بحقوقه كلها أو بما شاء منها ونحو ذلك صح. (٣)
مادة (١٢٠١)
يصح التوكيل بلا جعل ويجعل معلوم أياماً معلومة ولو بجزء شائع من الثمن أو الأجرة أو المقبوض مثلاً: لو وكله في بيع أمواله أو تأجير أملاكه أو قبض حقوقه على أن يكون له عشرة في كل مائة من الحاصل صح واستحق الوكيل ذلك، أما إذا جهل الجعل لزم أجر المثل. (٤)
مادة (١٢٠٢)
يصح التوكيل في كافة حقوق الآدميين المتعلقة بالمال أو ما يجري مجراه فتصح في جميع العقود والفسوخ من البيوع والإجارة والقرض والرهن والكفالة والحوالة والوديعة والهبة والإعارة والوكالة والصلح والوقف والوصاية والمجاعلة والمساقاة والمزارعة والنكاح والخلع وغيرها وفي العتق والتدبير والكتابة والطلاق والرجعة والإبراء والإقرار والإنفاق وقبض الحقوق، وفي تملك المباحات من الموات والاصطياد والاحتطاب والاحتشاش، وفي الدعاوي والخصومات وإثبات الحقوق وفي سماع الدعاوي والإجابة عنها وفي طلب الأيمان الواجبة وفي طلب القود وحد القذف واستيفائهما. (٥)
مادة (١٢٠٣)
يصح التوكيل في حقوق الله التي تدخلها النيابة كالعبادات المتعلقة بالمال وكإثبات الحدود واستيفائها. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٦٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٢، ٣٠٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٤، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٦٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٢، ٣٠٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٦٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٤، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٩٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٨، الأولى /جـ ٣، ص ٤٨٩، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٦٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٢، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ١٧٠، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٤، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٥، الجديدة.
386