345

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثاني

في شروط صحة الوكالة و ما تصح

فيه وما لا تصح

مادة (١١٩٤)

يشترط لصحة الوكالة كون الوكيل والموكل جائزي التصرف بالنسبة للفعل الموكل فيه، فلا يصح توكيل العبد والصبي المميز إلا فيما لا يتعلق بالمال مقصوده. (١)

مادة (١١٩٥)

يشترط لصحة الوكالة تعيين الوكيل فلا يصح توكيل المبهم كأحد هذين الشخصين. (٢)

مادة (١١٩٦)

يشترط أن يكون الموكل ممن يملك التصرف الموكل فيه بنفسه حين التوكيل، فلا يصح توكيل الشخص في بيع ما سيتملكه أو طلاق من سيتزوجها، ولا توكيل المحجور عليه لفلس في التصرف في ماله كما لا يصح توكيل الوصي والناظر على الوقف في التبرعات ونحوها لكن توكيل الأعمى ونحوه في عقد يحتاج إلى رؤية صحيح. (٣)

مادة (١١٩٧)

يشترط أن يكون الوكيل ممن يصح منه التصرف الموكل فيه لنفسه لكن يصح أن يتوكل في قبول نكاح من تحرم عليه لأجنبي، وأن يتوكل واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له، وأن يتوكل الغني في قبض زكاة الفقير وأن تتوكل المرأة في طلاق نفسها أو غيرها. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٦٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣١، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٢، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٦٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٢، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٦٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠١، الجديدة.
ك: جـ ٣، ص ٢٣٢، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٢، الجديدة.

385