298

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثاني

في واجبات الرهن و حقوقه

مادة (٩٨٠)

على الراهن إذا لم يوف الدين عند حلوله أن يبيع الرهن لإيفائه فإذا امتنع وأصر باعه الحاكم. (١)

مادة (٩٨١)

إذا احتاجت الثمرة المرهونة في دين مؤجل إلى تجفيف لزم الراهن ذلك. (٢)

مادة (٩٨٢)

للراهن الإنتفاع بالرهن بإذن المرتهن ولا يزول بذلك لزوم الرهن ما دام في يد المرتهن، أما دون إذنه فليس له الإنتفاع وتبقى منافعه معطلة ما لم يتفقا على تأجيره. (٣)

مادة (٩٨٣)

للراهن غرس الأرض المرهونة على دين مؤجل ويكون الغرس رهناً معها. (٤)

مادة (٩٨٤)

للراهن عمل كل ما هو من مصلحة الرهن بلا ضرر على المرتهن فله سقي الشجر وتلقيح النخل وعمارة الدار ومداواة الحيوان وتعليم القن والدابة وانزاء الفحل على الدابة المرهونة ولا يكون ذلك مزيلاً للزوم الرهن فلا يملك المرتهن منعه. (٥)

(١) ك: جـ ٢، ص ٢٣٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٢ - ٣٤٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٩ - ٢٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٦، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٥، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٣٥، الجديدة.

335