297

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٩٧٥)

لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن دون إذن الراهن مطلقاً إلا إذا كان الرهن حيواناً مركوباً أو محلوباً ينفق عليه بنية الرجوع فله ركوبه وحلبه بقدر النفقة دون إذن الراهن ولو كان الراهن حاضراً غير ممتنع عن الإنفاق وله بيع الفضل من لبن بإذن الراهن أو الحاكم. (١)

مادة (٩٧٦)

إذا مات المرتهن فليس لورثته حق إمساك الرهن إلا برضى الراهن فإذا لم يرض بحفظهم وضعه الحاكم بيد عدل. (٢)

مادة (٩٧٧)

ليس للمرتهن أن يبيع الرهن دون إذن الراهن أو الحاكم إذا أبى الراهن وفاء الدين بعد حلوله فللمرتهن أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن لوفائه فإن أبى وأصر باعه ووفی الدین من ثمنه. (٣)

مادة (٩٧٨)

إذا غاب الراهن فللمرتهن أن يرفع الأمر للحاكم بعد حلول دينه ليبيعه و یوفيه من الثمن. (٤)

مادة (٩٧٩)

إذا كان الرهن مما يسرع فساده ولا يمكن حفظه أو كان يخشى تلفه كالثياب، أو كان حيواناً يخاف موته وغاب الراهن أو امتنع من بيعه فللمرتهن أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيعه ويجعل الثمن رهناً مكانه وإن حل الدين قضاء منه. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٠٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٥٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٠ -١٦١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٢ - ٣٤٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٠٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٣، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٩٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٤٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٥، الجديدة.

334