294

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الرابع

في بطلان الرهن و انفكاك المرهون

مادة (٩٦٣)

إذا قضى الراهن الدين بطل الرهن وكذا لو أحال به أو أحال به عليه المرتهن. (١)

مادة (٩٦٤)

يبطل الرهن بزوال العقد الذي وجب به الدين، مثلاً: لو اشترى داراً بثمن مؤجل رهن به متاعه ثم تقايلا البيع أو ظهر بطلانه بطل الرهن. (٢)

مادة (٩٦٥)

إذا وفى الراهن الدين أو برىء منه انفك الرهن ووجب على المرتهن رده إليه بطلبه. (٣)

مادة (٩٦٦)

الرهن وثيقة في كل جزء من الدين فإذا وفى الراهن بعضه أو برىء من البعض لا ينفك بعض الرهن ولو كان قابلاً للقسمة وكذا لو قضى أحد ورثة الراهن حصة من الدين لا يملك أخذ حصته من الرهن. (٤)

مادة (٩٦٧)

العقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين، فلورهن عيناً عند اثنين بدين لهما فوفى أحدهما انفك نصيبه من الرهن، وكذا لو رهن اثنان عيناً لهما عند واحد بدين له عليها فوفى أحدهما ما عليه انفك الرهن في نصيبه. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٢، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٠٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٢، الجديدة.

331