293

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثالث

في الشروط في الرهن

مادة (٩٥٩)

يصح شرط كل ما يقتضيه عقد الرهن فيصح اشتراط أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الدين، كما يصح اشتراط جعله بيد المرتهن أو بيد عدل واحد أو أكثر واشتراط حفظه في حرز مثله ونحو ذلك.(١)

مادة (٩٦٠)

لا يصح اشتراط ما ينافي العقد. مثلاً لو شرط ألا يقبض المرتهن الرهن أو ألا يبيعه عند حلول الدين أو لا يبيعه إلا بما يرضيه أو أن يكون الرهن من ضمان المرتهن فلا تصح هذه الشروط (٢)

مادة (٩٦١)

لا يصح اشتراط ما لا يقتضيه العقد، فلو شرط انتفاع الراهن أو المرتهن بالرهن أو شرط أنه إذا لم يف الدين في وقت حلوله فالرهن ملك للمرتهن فسد الشرط. (٣)

مادة (٩٦٢)

لا يفسد عقد الرهن بفساد الشرط وإنما يلغو الشرط فقط. (٤)

(١) ش: ج ٢، ص ١٠٣، الأولى/ج ٢، ص ٢٤٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠٣، جـ ٢، ص ٢٤٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٠، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٠٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٠، الجديدة.

330