Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٩٥٢)
يشترط أن يكون المرهون مما يصح بيعه فلا يصح رهن المنافع ولا رهن الأعيان الموقوفة. (١)
مادة (٩٥٣)
لا يشترط صدور الرهن من المدين ولا وقوعه بإذنه فلو رهن شخص مال نفسه بدين على غيره دون إذنه صح. (٢)
مادة (٩٥٤)
يشترط أن يكون الرهن مقابل دين واجب بالذمة أم مآله إلى الوجوب كالقرض وثمن المبيع وقيمة المتلف والأعيان المضمونة كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد فيصح الرهن بها كما يصح بالدية على العاقلة بعد الحول وبالجعل بعد العمل، أما قبل الحول وقبل العمل فلا يصح الرهن. (٣)
مادة (٩٥٥)
لا يصح الرهن بعوض غير ثابت في الذمة كالثمن والأجرة المعينين، وكالمأجور في إجارة منافع الأعيان المعينة لأن الحق ثابت في نفس الأعيان المذكورة دون الذمة، فلو رهن المشتري في الثمن المعين أو رهن المستأجر في الأجرة المعينة أو رهن المؤجر في المأجور المعين لم يصح الرهن. (٤)
مادة (٩٥٦)
يصح الرهن بالنفع في الإجارة على عمل في الذمة، مثلاً: لو استأجر خياطاً لخياطة ثياب أو بناء لبناء دار وأخذ منهما رهناً مقابل المنافع المعقود عليها صح الرهن. (٥)
الرهن في حقيقته عقد على مال فاشترط العلم به كباقي العقود.
(١) ش: جـ ٢، ص ٩٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٤٨،١٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٧،٣٢١، الجديدة.
لأن القصد من الرهن استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر وما لا يصح بيعه لا يمكن فيه ذلك.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٢، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٢٤، الجديدة.
عبارة هذه المادة منقولة نصاً من كتاب شرح منتهى الإرادات وجاء نص الفقرة الأخيرة فيما يتصل بالدية في كتاب كشاف القناع بالتعبير بـ(الحلول)) بدل ((الحول)) (ولا يصح أخذ الرهن على دية على عاقلة قبل الحلول لعدم وجوبها إذاً، وأخذ الرهن بها بعد الحلول يصح لوجوبها إذاً). وهما بمعنى واحد حيث إن حلول الدية مع رأس الحول لأن العاقلة لا تحمل حالاً شرح منتهى الإرادات، جـ ٢، ص ٣٣٠، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٤٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٥، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٤٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٤، الجديدة.
328