290

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثاني

في شروط صحة الرهن و الحقوق

التي يصح الرهن بها

مادة (٩٤٧)

يشترط تنجيز الرهن فلا يصح معلقاً بشرط. (١)

مادة (٩٤٨)

يشترط أن يكون الرهن حال وجوب الحق المرهون به أو بعده، أما قبل وجوبه فلا يصح، مثلاً: لو قال بعتك هذا المتاع بعشرة إلى شهر ترهنني بها هذا الفرس فقال الآخر اشتريت ورهنت، صح البيع والرهن، أما لو رهنه الفرس قبل شراء المتاع لم يصح الرهن. (٢)

مادة (٩٤٩)

لا يصح الرهن إلا ممن يجوز تبرعه فلا يصح من صبي مميز ولا من سفيه ولا مفلس ولا مكاتب ولا عبد ولو مأذوناً لهم في التجارة. (٣)

مادة (٩٥٠)

يشترط أن يكون الراهن مالكاً لعين المرهون أو مأذوناً له في رهنه، كما لو استأجر العين أو استعارها من مالكها ليرهنها فرهنها بإذنه صح، وكذا ولي اليتيم لو رهن ماله لمصلحة ويكون بيد عدل صح، أما رهن مال غيره دون إذنه فلا يصح. (٤)

مادة (٩٥١)

يشترط أن يكون المرهون معلوم القدر والجنس والصفة كالمبيع. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٠-٢٣١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٢، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٢، الجديدة.

327