Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٩٣٦)
رهن الموهوب مانع من الرجوع في الهبة فإذا انفك بوفاء أو غيره عاد له حق الرجوع. (١)
مادة (٩٣٧)
زيادة الموهوب زيادة متصلة مانع من الرجوع في الهبة كما لو سمنت أو حملت الدابة أو الأمة أو تعلم القن صنعة، أما الزيادة المنفصلة فلا تمنع الرجوع في الأصل ويكون النماء للولد. (٢)
مادة (٩٣٨)
لا يمنع الرجوع نقص الموهوب بيد الولد مطلقاً كما لا يمنعه تدبير الولد ولا مكاتبته ولا تعليقه عنقه على شرط ولا وطؤه إن لم تحمل من الابن، لكن لو وهب سرية لابنه للإعفاف فلا رجوع له فيها ولو استغنى عنها الابن. (٣)
مادة (٩٣٩)
حق الرجوع يسقط بالإسقاط فلو أسقطه الأب لم يبق له حق الرجوع. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥٣٥، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٤، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٣٥، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٤، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٥، الجديدة.
وعلل المنع في الزيادة المتصلة بأنها إنماء ملكه ولم تنتقل إليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوع فيها، وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع في الأصل لئلا يفضي إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص، أما بالنسبة للزيادة المنفصلة فالرجوع في الأصل دون النماء.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٣٤، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٦ -٥٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٤، ٤٨٥، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٤،٣١٦، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٣٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٦، الجديدة.
هذا مخالف لما في الإقناع فقد نص على أنه (لو أسقط الأب حقه من الرجوع فله الرجوع لأنه حق ثبت له بالشرع فلم يسقط بإسقاطه) ك: جـ ٢ ص ٤٨٣ الأولى/جـ ٤، ص ٣١٣، الجديدة.
وما جاء في كتاب المنتهى موافق لما ذكره صاحب كتاب التنقيح فقد جاء فيه ما نصه (ولا يصح أن يرجع في هبته بعد قبضها إلا الأب فيجوز إلا إذا وهبه سرية للإعفاف، ولو استغنى أو أسقط حقه من الرجوع) ص ١٩٢. وهذا هو المذهب.
322