285

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثالث

في الرجوع في الهبة و موانعها

مادة (٩٣١)

لا يصح الرجوع في الهبة بعد لزومها بالقبض إلا في المسألتين الآتيتين. (١)

مادة (٩٣٢)

للزوجة الرجوع في هبتها لزوجها بسؤاله إذا ضرها بطلاق أو تزوج عليها ونحو ذلك سواء كان الموهوب صداقاً أو غيره، أما إذا كانت الهبة بغير سؤاله فلا رجوع لها مطلقاً. (٢)

مادة (٩٣٣)

للأب الرجوع في عين هبته لولده ما لم يوجد شيء من الموانع الآتي ذكرها. (٣)

مادة (٩٣٤)

لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقول كرجعت في هبتي أو رددتها أو عدت فيها ونحو ذلك. (٤)

مادة (٩٣٥)

يمنع الرجوع في الهبة تصرف الولد فيها بما ينقل الملك عنه ببيع أو وقف أو عتق أو هبة ولو لولده، لكن لو رجعت العين إلى ملكه بالسبب الأول بفسخ أو فلس مشتر أو رجوعه في هبته لولده زال المانع وعاد للأب حق الرجوع، أما لو رجعت إلى ملكه بسبب آخر كما لو اشتراه الولد أو اتهبه لم يكن لأبيه حق الرجوع. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٤١، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٣١٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٣٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٥، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٣٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٣، الأولى/ جـ٤، ص ٣١٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٥، الأولى/ جـ ٤، ص٣١٦، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٣٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٣١٣، الجديدة.

321