258

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٨٢٣)

ليس للناظر بيع ما كان موقوفاً على سبيل الخيرات كالمساكين والمساجد والقناطر وهو إلى الحاكم إذا وجد مسوغ البيع. (١)

مادة (٨٢٤)

ليس للناظر المشروط نصب ناظر ولا الوصية بالنظر ما لم يكن مشروطاً له. (٢)

مادة (٨٢٥)

ليس لأحد الناظرين التصرف مستقلاً بلا شرط. (٣)

مادة (٨٢٦)

ليس للناظر الخاص نصب إمام لمسجد إلا برضى الجيران. (٤)

مادة (٨٢٧)

ليس للناظر بيع مال الوقف وشراؤه لنفسه ولا لوالده وولده ومكاتبه ونحوهم. (٥)

مادة (٨٢٨)

ليس لأهل المسجد مع وجود إمام أو نائبه نصب ناظر في مصالحه ووقفه، فإن لم يوجد كالقرى الصغيرة والأماكن النائية أو وجد وكان غير مأمون، أو ينصب غير مأمون فلهم النصب. (٦)

مادة (٨٢٩)

ليس لناظر الصلح إلا في حال الإنكار وعدم البينة لأنه لا يملك التبرع. (٧)

مادة (٨٣٠)

إن مات ناظر بشرط في حياة واقف لم يملك الواقف نصب غيره مطلقاً دون شرط وانتقل للحاكم إن كان على غير معين وإلا فإليه. (٨)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٢١، الأولى/ جـ ٢، ص ٥١٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٩٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٠٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٧٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٠٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٧٢ - ٢٧٣، الجديدة.

(٤) ك: جـ ٢، ص ٤٥٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٧٤، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٤، الجديدة.

(٦) ك: جـ ٢، ص ٢٥٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٧٤، الجديدة.

(٧) ش: جـ ٢، ص ١٢٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٩٢، الجديدة.

(٨) ش: جـ ٢، ص ٥٠٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦٨، الجديدة.

289