257

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٨١٥)

له [ للناظر] أخذ ما شرطه الواقف خالصاً وإن زاد على أجرة مثله وكل ما يحتاجه الوقف من أمناء وغيره من غلة الوقف. (١)

مادة (٨١٦)

له [ للناظر] أخذ أجرة المثل إن كان الجعل مجهولاً أو مقدراً وكان أكثر من أجرة المثل. (٢)

مادة (٨١٧)

لناظر بالأصالة وهو الموقوف عليه المعين، والحاكم فيما وقف على غير معين نصب ناظر وعزله. (٣)

مادة (٨١٨)

له [ للناظر] انتساخ كتاب الوقف وأجرة تسجيل كتاب الوقف من مال الوقف. (٤)

مادة (٨١٩)

له [ للناظر] صرف ما فضل من غلته ولا ضمان عليه. (٥)

مادة (٨٢٠)

له [ للناظر] الإجارة على ولده بأجرة المثل. (٦)

مادة (٨٢١)

له [ للناظر] أن يعمل بما ظهر له أنه مصلحة وبيانها إذا صرح الواقف له بعمل ما يهواه أو يراه مطلقاً، ومع الاشتباه له الاجتهاد إن كان الناظر عالماً عادلاً. (٧)

مادة (٨٢٢)

ليس للناظر صرف من قرر على وفق الشرع بلا موجب شرعي. (٨)

(١) ك: جـ ٢، ص ٤٥٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٧١، الجديدة.

(٢) ك: جـ ٢، ص ٤٥٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٧١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٠٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٤- ٥٠٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٥٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٧٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٠٤، الأولى/ ج ٢، ص ٥٠٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٦١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٧، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٢٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٥١٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٩٥، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٣٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٤، الجديدة.

(٧) ك: جـ ٢، ص ٤٥٢، الأولى/جـ ٤، ص ٢٦١ - ٢٦٢، الجديدة.

(٨) ش: جـ ٢، ص ٥٠٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٦٠، الأولى/جـ ٤، ص ٢٧٤، الجديدة.

288