243

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الباب الثاني

فيما يتعلق بقضاء القرض من الاحكام

مادة (٧٤٧)

بدل القرض يثبت في ذمة المقترض من حين القبض فللمقرض المطالبة به في الحال. (١)

مادة (٧٤٨)

لا يلزم المقترض رد عين مال القرض ولو كان باقياً، لكن لورد المثلى بعينه من غير أن يتعيب لزم المقرض قبوله ولو تغير السعر، أما المتقوم إذا رده بعينه لا يلزمه قبوله وإن لم يتغير سعره. (٢)

مادة (٧٤٩)

الكيلات والموزونات يجب رد مثلها فإن أعوز لزم رد قيمته يوم الإعواز، وكذلك الفلوس والأوراق النقدية أما غير ذلك فيجب فيه رد القيمة فالجوهر ونحوه مما تختلف قيمته كثيراً تلزم قيمته يوم القبض. (٣)

مادة (٧٥٠)

إذا كان القرض فلوساً أو دراهم مكسرة أو أوراقاً نقدية فغلت أو رخصت أو كسدت ولم تحرم المعاملة بها وجب رد مثلها، أما إذا حرم السلطان التعامل بها فتجب قيمتها يوم القرض ويلزمه الدفع من غير جنسها إن جرى فيها ربا الفضل، وكذا الحكم في سائر الديون وفي ثمن لم يقبض وفي أجرة وعوض خلع وعتق ومتلف وثمن مقبوض لزم البائع رده. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٨٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣١٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٨٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٣٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٣١٥، الجديدة.
ضابط المثلى أي مما يكون له مثل كل ما كان مكيلاً وموزوناً مما يصح السلم فيه ولا صناعة فيه مباحة، أما المتقوم فهو ما ليس مكيلاً ولا موزوناً تضبط به المماثلة مما يضمن بالقيمة وطريقة الظن والاجتهاد.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٨٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٧، الأولى /جـ ٣، ص ٣١٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٨٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣١٤، الجديدة.

273