235

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثالث

في ضمان المستأجر

مادة (٧١٧)

المأجور أمانة في يد المستأجر فلا يضمنه لو تلف بلا تعد ولا تقصير.
مثلاً: لو سرقت الدابة المؤجرة أو شردت من حرز مثلها أو ماتت أو احترقت الدار المؤجرة أو انهدمت أو ضاعت الحلى أو الثياب المؤجرة دون تقصير في الحفظ لا يضمن المستأجر شيئاً. (١)

مادة (٧١٨)

حكم العقد الفاسد في وجوب الضمان وعدمه كحكم صحيحه فلا يضمن المأجور في الإجارة الفاسدة إلا بالتعدي أو التقصير. (٢)

مادة (٧١٩)

لا يضمن مستأجر الدابة إذا تلفت أو تلف شيء منها بجذبها لتقف أو بضربها أو نخسها ما لم يتجاوز المعتاد، أما لوزاد عن العادة كان ذلك تعدياً موجباً للضمان. (٣)

مادة (٧٢٠)

معلم الدابة وراعيها وخادمها كالمستأجر في حكم المادة السابقة. (٤)

مادة (٧٢١)

إذا خالف المستأجر في استيفاء المنفعة كان تعدياً فيضمن المأجور لو تلف. مثلاً لو استأجر الدابة للركوب فحملها أو بالعكس فتلفت ضمنها. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٩٤، ٣٠٠، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧٩، ٣٨٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٧، الجديدة.
المغني : جـ ٦، ص ١١٧.

(٢) المغني: جـ ٦، ص ١١٩.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٧٦، ٢٧٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٠٤، الأولى/ جـ ٤، ص ١٧، الجديدة.

265