233

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٧٠٨)

لا ضمان على الأجير مطلقاً فيما تلف عنده في حرزه بسبب غير فعله دون تعد منه ولا تقصير كما لو سرق أو ضاع. (١)

مادة (٧٠٩)

إذا دفع الأجير المشترك المال إلى غير ربه غلطاً ضمنه. (٢)

مادة (٧١٠)

لا ضمان على الراعي إلا بتعد أو تفريط.

مثلاً: لو نام عن الدابة أو غابت عنه فلم يطلبها أو أسرف في ضربها أو سلك بها موضعاً يتعرض لتلفها به ضمن ما تلف وإلا فلا. (٣)

مادة (٧١١)

يضمن الحجام والختان والطبيب والبيطار إذا أجرى عملاً لم يكن حاذقاً فيه بسراية عمله، وكذا يضمنون إذا جنت أيديهم بأن تجاوزوا ما لا ينبغي تجاوزه وإن كانوا حاذقين. (٤)

مادة (٧١٢)

يضمن الحجام والختان والطبيب والبيطار بسراية عمله إذا أجراه في مكلف دون إذنه أو في صغير أو مجنون دون إذن وليه. (٥)

مادة (٧١٣)

لا ضمان على حجام وختان وطبيب وبيطار سواء الخاص والمشترك بسراية فعله إذا كان حاذقاً ولم يتجاوز وباشر العمل بإذن المكلف أو ولي الصغير والمجنون. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٩٣، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٤، الجديدة.
واعتبر الأجير المشترك في مثل هذه الحالة أميناً والعين أمانة لديه وقبضها كان بإذن مالكها لنفع يعود عليها وقد شبه بالنسبة للأولى وهو كون العين أمانة عنده بالمودع، وفي الثانية كون القبض بإذن المالك بالمضارب وفي كلا التصورين لا يثبت عليه الضمان.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/جـ ٤، ص ٣٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٥، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٩٠، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٤، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٢٤، الأولى/جـ ٤، ص ٣٥، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٤، ٣٥، الجديدة.
وعللوا لهذا بأنه فعل فعلاً مباحاً مأذوناً له فيه وقاسه الفقهاء على المأمور بتنفيذ حد من الحدود حيث إنه لا يضمن سراية الحد فإنه يستحيل أن يقال اقطع يد السارق بشرط عدم السراية فهو أمر ليس في إمكانه منعه.

262