347

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

ب - ولا يقصر ولا يجمع، إلا في حالة وجوبها كما تقدم.

ج - أو يقصر ولا يجمع.

د - أو يجمع ولا يقصر.

- أخرج الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله ﷺ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) وفي رواية: (كما يحب أن تؤتى عزائمه). والرخصة: ما سهله لعباده عند الشدة والعزيمة: ما قابل الرخصة.

فائدة:

أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر) وللبخاري عنها أيضًا: (ثم هاجر - أي عليه السلام - ففرضت أربعًا، وأقرت صلاة السفر على الأول) زاد الإمام أحمد: (إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة).

تنبيه:

ومن له مسكنان في بلدين فهو مستوطن فيما مكثه فيه أكثر وفي الآخر هو مسافر أو مقيم. فإن استويا في مكثه فيهما، فهو مستوطن فيما فيه أهله وماله، أو ما فيه أهله فقط، ومسافر أو مقيم في الآخر أيضًا.

***

345