Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
- يستقبل بما تقدم من الصدر ونحوه عينها أي جرمها أو هواءها المحاذي : كأن كان في مكان أعلى منها ، مالم يكن فيها فلا يكفي حينئذٍ هواؤها فلابد من استقبال شاخص منها ثلثي ذراع فأكثر، لاجهتها على المعتمد يقينًا في القرب : حتى لو خرج ببعض بدنه عن محاذاتها لم تصح الصلاة ، كما لو امتد صف بقربها بطلت صلاة من خرج عن محاذاتها إلا إذا التف الخارجون عنها حولها ولو استقبلوا بذلك غير جهة الإمام منها ، وظنًا في البعد - فإن الجرم الصغير كلما بعد زادت سعة استقباله ومحاذاته مهما طال الصف ، وقيل يكفي في البعد استقبال الجهة .
- الأصل في ذلك ، قوله تعالى في سورة البقرة آية ١٤٤: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) وقوله عليه السلام للمسيء صلاته، وهو خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري فيما رواه الشيخان : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... ). وللاستقبال أربع مراتب :
الأولى: العلم بالنفس ، حيث لا حائل بينه وبين الكعبة . فلو صلى على ظهرها أو فيها فلابد حينئذٍ من استقبال شاخص منها. مقدار ثلثي ذراع فأكثر : إذ لا يكفي
241