Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
إلى المرأة في الثوب الواحد ) أي لا يلصق جسد يجسد في ثوب واحد أو تحت لحاف واحد ، ولو كانوا محارم : كالأب وابنه ، والأم وابنتها .
( رابعًا )بالنسبة للمعاملة ، فالعورة ماعدا الوجه : فلكل من الذكر والأنثى الأجانب أن ينظر وجه الآخر عند المعاملة . كالاستقراض ونحوه تحملاً ، وكذا عند أداء الشهادة عند القاضي .
( خامسًا )بالنسبة للشهادة والمداواة ، فالعورة ماعدا محل الحاجة ، فللرجل أن ينظر إلى ثدي المرأة عند الرضاع ، وإلى أي جزء من بدنها عند المداواة ، وهي أيضًا لها أن تنظر مقدار الحاجة من بدنه عند مداواته .
( سادسًا ) عورة المرأة المسلمة بالنسبة لغير المسلمة ، ماعدا ما يبدو من المسلمة عند مهنتها في بيتها من عجن وكنس وغسيل : كالرأس والوجه والعنق وإلى نصف الذراع في اليدين وإلى نصف ساق الرجلين ، وما عدا ذلك فعورة ، لقوله تعالى في سورة النور آية ٣٠ : ﴿ أو نسائهن ﴾ أي المسلمات .
تنبيه : لا يجوز فيا تقدم أن ينظر أحد الجنسين إلى الآخر بشهوة وكذا أفراد الجنس الواحد بالنسبة لبعضهم ، لأن النظر أبيح للحاجة .
( سابعًا ) بالنسبة للنكاح ، فالعورة ما عدا الوجه والكفين : فلكل من الخطيبين أن ينظر من الآخر وجهه وكفيه ، لأن الوجه يدل على الجمال ، والكفين على خصوبة البدن ، ولو لم تأذن المرأة أو ليها اكتفاءً بإذن الشرع . أما الزوجان ، فلا عورة بينهما . ولكن يكره لكل منهما أن ينظر إلى سوأة الآخر .
تنبيه : يشترط اتحاد الجنس عند المداواة ، فإن اختلف لزم حضور محرم للمرأة عند مداواة الرجل لها أو بالعكس .
قلت : بما أن غرفة العمليات يدخلها أكثر من شخص ، ولا يدخلها إلا من له علاقة بالتطبيب أو بالتمريض فبالإمكان أن نجيز إذًا دخول المرأة غرفة العمليات بدون محرم إن أمنت على نفسها قياسًا على جواز ذهابها للحج - حجة الإسلام - بدون محرم إن أمنت على نفسها . والله أعلم .
239