Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
(٣) ولا بملامسة المحارم، وهم من حرم تناكحها بسبب ونسب أو رضاع أو مصاهرة : كالأب والبنت، والأخ والأخت نسبًا أو رضاعًا، وكأم الزوجة وبنتها والكنة مصاهرة.
(٤) ولا بملامسة من لم يبلغ من النوعين حد الشهوة : كأن كان دون السابعة من العمر.
(٥) ولا بملامسة بحائل ولو كان رقيقًا.
أسلوب الآية : ذكر الصنعاني على سبل السلام في شرح الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها : (أن النبي عليه السلام قبّل بعض نسائه ثم خرج فصلى ولم يتوضأ) : أن حديث الكتاب هذا مقرر للأصل وهو عدم النقض، وعليه من الصحابة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثم ساق حديث عائشة في البخاري : (أنها كانت تعترض في قبلته عليه السلام، فإذا قام يصلي غمزها فقبضت رجليها - أي عند سجوده - وإذا قام بسطتهما) وقال : إنه يؤيد حديث الكتاب المذكور ويؤيد بقاء الأصل ويدل على أن اللمس ليس بناقض، وقد فسر علي كرم الله وجهه : الملامسة بالجماع، كما فسرها حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، مع أن تركيب الآية وأسلوبها يقتضي أن المراد بالملامسة الجماع تنبيهًا على الحدث الأكبر. قال تعالى مشيرًا إلى الأعضاء الواجب غسلها في الوضوء : ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ ثم أشار إلى ما يجب بالحدث الأكبر: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ أي اغتسلوا ثم ذكر أسباب التيم: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾ ثم عدَّ من مقتضيات التيم: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ تنبيهًا على الحدث الأصغر، وعدّ ﴿أو لا مستم النساء﴾ تنبيهًا على الحدث الأكبر وهو المقابل للأمر بالغسل في أول الآية ثم قال: ﴿فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ اقصدوا ترابًا طاهرًا بدلاً عن الوضوء إذا جئتم من الغائط، وبدلاً عن الغسل إذا لامستم النساء. ولو حملت الملامسة على ناقض الوضوء لفات التنبيه على أن التيم يقوم مقام الغسل في الحدث الأكبر، وخالف صدر الآية.
٣ - مسُّ فرج آدمي بباطن الكف والأصابع مع التحامل اليسير بدون حائل : سواء
161