Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
تمهيد: الاستحالة: هي خامس وسائل الطهارة.
تطهر الخمرة إذا تخللت بنفسها، ولو بنقلها من الظل إلى الشمس، ويطهر ذنُّها تبعًا لها. وإذا تخللت بطرح شيء فيها كنحو تفاح أو بصل لم تطهر لتنجس المطروح فيها منها قبل تخللها، فيعود عليها بالنجاسة بعد التخلل، اللهم إلا إذا نزع منها التفاح قبل التخلل.
(فائدة ١)يصير العصير خلاّ من غير تخمر في ثلاث حالات:
الاولى : أن تجرد حبات العنب من عناقيده ويملأ بها الدن ويطين رأسه.
الثانية : أن يُصَبِّ العصير في زِقَّ معتق بالخل.
الثالثة : أن يصب العصير فوق خل مساوٍ له أو الخل أكثر.
تنبيه: لا يطهر نجس العين بحال إلا شيئان: الجلدُ إذا دبغ، والخمر إذا تخللت.
(فائدة ٢) نقل ابن السبكي: أن المزني يأبى نجاسة الخمر. ا هـ كما أن داود الظاهري يقول: بطهارته مع تحريم تعاطيه. قلتُ: وفي ذلك فسحة لاستعمال السبرتو في العمليات الجراحية ونحوها، لأن الظاهر، أن الإسكار علة للتحريم، لا للتنجيس. اهـ.
***
135