137

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

فصل في الطهارة بالاستحالة

تمهيد: الاستحالة: هي خامس وسائل الطهارة.

تطهر الخمرة إذا تخللت بنفسها، ولو بنقلها من الظل إلى الشمس، ويطهر ذنُّها تبعًا لها. وإذا تخللت بطرح شيء فيها كنحو تفاح أو بصل لم تطهر لتنجس المطروح فيها منها قبل تخللها، فيعود عليها بالنجاسة بعد التخلل، اللهم إلا إذا نزع منها التفاح قبل التخلل.

(فائدة ١)يصير العصير خلاّ من غير تخمر في ثلاث حالات:

الاولى : أن تجرد حبات العنب من عناقيده ويملأ بها الدن ويطين رأسه.

الثانية : أن يُصَبِّ العصير في زِقَّ معتق بالخل.

الثالثة : أن يصب العصير فوق خل مساوٍ له أو الخل أكثر.

تنبيه: لا يطهر نجس العين بحال إلا شيئان: الجلدُ إذا دبغ، والخمر إذا تخللت.

(فائدة ٢) نقل ابن السبكي: أن المزني يأبى نجاسة الخمر. ا هـ كما أن داود الظاهري يقول: بطهارته مع تحريم تعاطيه. قلتُ: وفي ذلك فسحة لاستعمال السبرتو في العمليات الجراحية ونحوها، لأن الظاهر، أن الإسكار علة للتحريم، لا للتنجيس. اهـ.

***

135