Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
وأما السمن المائع ونحوه فلا يطهره شيء على المعتمد ،فقد أخرج الستة الصحاح: أنه عليه السلام سئل عن فأرة سقطت في سمن، أي وماتت فيه. فقال (ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم - أي إن كان جامدًا كما في رواية أبي داود - وإن كان مائعًا فلا تقربوه).
٥- لو عجن دقيق بنحو سمن متنجس، كفى في تطهيره غمره بالماء حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، ولا يشترط طرح هذا الماء.
٦- لو صبغ ثوب بصبغ متنجس ولم تتفتت النجاسة فيه، كفى في تطهيره بعد جفافه غمره بالماء ولو لم تصفُ الغُسالة. وكذا تطهير السكر الجامد. ومثله تطهير نحو جبن وزيتون تنجس بوقوع فأرة ماتت في إنائها وذلك بعد إلقاء مائها المملح الذي كانا فيه.
٧- إذا أحميت سكين في النار ثم سقيت بماء نجس كفى جري الماء على ظاهرها. وكذا لو طبخ لحم أو تقع حب في متنجس، كفى عن باطنها.
٨ - يكفي في تطهير زئبق متنجس بغسل ظاهره، إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع، وإلا فلا يطهر: كالدهن.
٩- لا يطهر لِيّن خالط عجنه نجاسة جامدة وإن طبخ وصار آجرًا لوجود عين النجاسة. فإن خالط عجنه نجاسة غير جامدة: كبول طهر ظاهره بالغسل، وكذا باطنه إن نقع في الماء وكان رخوًا يصله الماء: كالعجين.
والحكمية المغلظة: يغسل موضعها سبع مرات إحداها بالتراب الطهور على الأصح ولو كان رملاً له غبار، لقوله عليه السلام فيما رواه مسلم وغيره: (إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مراتٍ إحداها بالتراب)، والولوغ: الشرب بأطراف اللسان. وأُلحِقٍ باللعاب سائر أجزائه كما ألحق به الخنزير كما تقدم.
- قال النووي في الروضة: وفي وجه شاذ أنه يكفي غسل ماسوى الولوغ مرة كسائر النجاسات. وقال في شرح المهذب: إنه متجه وقوي من حيث الدليل، لأن الأمر بالغسل سبعًا إنما كان لينفرهم من مؤاكلة الكلاب.
هذا وقد ثبت طبّا أن في لعاب الكلاب وجود بيوض الدودة المشوكة الوحيدة القزمة
122