123

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

الماء أو لم يتقاطر ، لأنه عليه السلام قال فيما رواه الترمذي: (يغسَلُ من بول الجارية، ويُرَشُ من بول الغلام). والحكمة في ذلك أن حمل الغلام مألوف أكثر، ولخبر الصحيحين عن أم قيس: (أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكلِ الطعام إلى رسولِ الله ﷺ، فأجلسه في حجرِهِ فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ فَنَضَحه ولم يغسلُه) وفي رواية: (فَرَشَّه).

وقد جمع بعضهم من بال في حجره عليه السلام، فقال:

قد بال في حجر النبي أطفالُ حسنٌ حسينَ ابنُ الزبير بالوا

كذا سليمان بني هشام وابنُ أُمّ قيسٍ جاء في الختام

والحكمية المتوسطة : يكفي جري الماء على محلها مرة واحدة، والثلاث أفضل، لأمره عليه السلام فيما رواه الشيخان (بصبَّ ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد). أو غمره بماء مرة واحدة أيضًا بشرط أن يكون الماء واردًا على موضع النجاسة إن كان قليلاً، ولا يشترط أن يكون الماء واردًا إن كان كثيرًا، ولا يشترط العصر، لأن البلل بعض المنفصل بالعصر، وقد فرض طهره. وعند الغزالي لا فرق بين أن يكون الماء واردًا أو مورودًا وإن كان قليلاً.

فروع:

١ - يطهر بعض ما غسل من نحو ثوب متنجس، فإن أريد تطهير باقيه غسل معه جزء من البعض المغسول أولاً، وإلا لم يطهر هذا الجزء.

٢- يكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب بعد غسله ولو عقب عصره.

٣- إذا غسل م متنجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر، ولا يبلع نحو طعام قبل التطهير.

٤- إذا عجن دقيق بماء متنجس وانتهى إلى حالة المائعية: بأن صار يتراد سريعًا موضع ما أخذ منه، فإذا جفف ولو بدقيق ضم إليه كفى في تطهيره غمره بالماء، ومثله التراب في هذه الحالة.

121