277

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

والجلوس في المساجد، <div>____________________

<div class="explanation"> في المعتبر فقال: ويحرم عليه مس اسم الله سبحانه ولو كان على درهم ودينار أو غيرهما.

واحتج عليه برواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله) (1) ثم قال: والرواية وإن كانت ضعيفة السند، لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه (2).

وما ذكره - رحمه الله - وإن كان حسنا، إلا أن في صلاحيته لإثبات التحريم نظرا، مع أن أبا الربيع روى عن أبي عبد الله عليه السلام: في الجنب يمس الدراهم وفيه اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وآله، قال: (لا بأس به وربما فعلت ذلك) (3).

وألحق الشيخان باسم الله أسماء الأنبياء والأئمة (4). قال في المعتبر: ولا أعرف المستند، ولا بأس بالكراهة لمناسبة التعظيم (5).

قوله: والجلوس في المساجد.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه مخالفا إلا سلار، فإنه كرهه (6).

والمعتمد التحريم، لنا: قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) إلى قوله:

(حتى تغتسلوا) (7) والمراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور والقربان.</div>

Page 280