276

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

ومس كتابة القرآن أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه، <div>____________________

<div class="explanation"> الحجة. وعلى هذا فيحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقا والمشتركة بينهما وبين غيرها مع النية.

قوله: ومس كتابة القرآن.

المراد بكتابة القرآن صور الحروف، ومنه التشديد والمد، لا الإعراب. ويعرف كون المكتوب قرآنا بكونه لا يحتمل إلا ذلك، وبالنية، وإن انتفى الأمران فلا تحريم والمراد بالمس الملاقاة بجزء من البشرة. وفي الظفر والعشر وجهان والحكم بتحريم المس مذهب أكثر الأصحاب، بل قيل: إنه إجماع (1)، لظاهر قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) (2) وللنهي عنه في أخبار متعددة (3).

وقال الشيخ في المبسوط (4) وابن الجنيد (5) بالكراهة وهو متجه، لأن الأخبار التي استدل بها على المنع لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة والآية الشريفة محتملة لمعان متعددة، إلا أن المنع أحوط وأنسب بالتعظيم.

وهل يجب على الولي منع الطفل من ذلك؟ فيه قولان، أظهرهما: العدم. وجزم المنصف في المعتبر (6)، والشهيد - رحمه الله - في الذكرى (7) بالوجوب، ولم نقف على مأخذهما.

قوله: أو شئ عليه اسم الله سبحانه أي نفس الشئ الذي عليه الاسم، وهو يرجع إلى نفس الاسم. وبما ذكرناه صرح</div>

Page 279