268

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

والجماع: فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة.

<div>____________________

<div class="explanation"> من شخص بعينه، وهذا ارتفع لازمه، وهو وجوب الطهارة إجماعا، الثالث: ذكر جماعة من الأصحاب منهم المصنف في المعتبر استحباب الغسل هنا احتياطا (1). ولا بأس به، لعموم الأدلة المقتضية لرجحان الاحتياط في الدين وينبغي الاقتصار فيه على نية القربة ولو نوى الوجوب جاز إن أمكن ذلك، ولو تبين الاحتياج إليه كان مجزئا على الأظهر.

قوله: والجماع، فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل، وإن كانت الموطوءة ميتة.

هذا هو السبب الثاني للجنابة، وقد اتفق العلماء كافة على وجوب الغسل به، والأصل فيه الأخبار المستفيضة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) (2) وصحيحة محمد بن إسماعيل، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: (نعم) (3) وصحيحة زرارة (عن أبي جعفر عليه السلام) (4) قال: (جمع عمر بن الخطاب</div>

Page 271