298Mabāḥith fī ʿulūm al-Qurʾānمباحث في علوم القرآنṢubḥī al-Ṣāliḥ - 1407 AHصبحي الصالح - 1407 AHPublisherدار العلم للملايينEditionالطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٠GenresQuranic Sciences and Exegesis•RegionsLebanonإباحة نكاح ما حل من النساء، ولكنه لم يقصد من السياق أصلا، وإنما قصد به أصلا قصر العدد على أربع أو الاكتفاء بواحدة.ويجب العمل بالظاهر أيضا، لأ اللفظ لا يصرف عن المتبادر إلا بقرينة، فإذا وجدت هذه القرينة بغير المتبادر منه١.١ خلاف، علم أصول الفقه، ص١٨٩.1 / 312CopyShareAsk AI