298

Mabāḥith fī ʿulūm al-Qurʾān

مباحث في علوم القرآن

Publisher

دار العلم للملايين

Edition

الطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٠

إباحة نكاح ما حل من النساء، ولكنه لم يقصد من السياق أصلا، وإنما قصد به أصلا قصر العدد على أربع أو الاكتفاء بواحدة.
ويجب العمل بالظاهر أيضا، لأ اللفظ لا يصرف عن المتبادر إلا بقرينة، فإذا وجدت هذه القرينة بغير المتبادر منه١.

١ خلاف، علم أصول الفقه، ص١٨٩.

1 / 312