Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Editor
عبد الحسين محمد علي البقال
Edition
الثالثة
Publication Year
1404 AH
Your recent searches will show up here
Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Editor
عبد الحسين محمد علي البقال
Edition
الثالثة
Publication Year
1404 AH
فإن من عليه الدين مخير، إن شاء أتى بدرهم، وإن شاء دفع درهمين عن الواجب.
وكذا نقول في المسافر - إذا حضر في أحد الأمكنة الأربعة (1)، التي يستحب فيها التمام - فإنه مكلف بركعتين إن شاء الترخص، وبأربع وجوبا إن لم يرده.
إذا عرفت هذا!! فالتعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان حكمه التخيير، وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي، وإن وقع للحاكم كان حكمه العمل بأحدهما ووجب عليه التعيين.
البحث الثاني " في: العمل عند وقوع التعادل " إذا وقع التعادل وجب الترجيح (2)، وقيل: بالتخيير أو التوقف.
Page 231
Enter a page number between 1 - 194