Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Editor
عبد الحسين محمد علي البقال
Edition
الثالثة
Publication Year
1404 AH
Your recent searches will show up here
Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Editor
عبد الحسين محمد علي البقال
Edition
الثالثة
Publication Year
1404 AH
الأول " في: تعارض الدليلين " لا يتعارض دليلان قطعيان، وهل يتعارض الظنيان؟ جوزه قوم: لامكان أن يخبرنا اثنان عدلان بحكمين متنافيين، ولا يترجح أحدهما على الآخر.
ومنع منه آخرون: لأنه لو تعارض دليلان، على كون هذا الفعل مباحا أو محظورا، فإن لم يعمل بهما أو عمل بهما لزم المحال، وإن عمل بأحدهما على التعيين لزم الترجيح من غير مرجح، أو لا على التعيين وهو باطل.
لأنا إذا خيرنا بين الفعل والترك، فقد سوغنا له الترك، فيكون ذلك ترجيحا لدليل الإباحة، وقد تقدم بطلانه.
والأول: عندي أقوى.
والجواب عن الثاني: أن التخيير ليس إباحة، لأنه يجوز أن يقال له: إن أخذت بدليل الإباحة فقد أبحت لك، وإن أخذت بدليل الحظر فقد حرمته عليك.
كمن عليه درهمان، فقال له صاحبهما: فقد تصدقت عليك بأحدهما إن قبلت، وإن لم تقبل وأتيت بالدرهمين قبلتهما عن الدين.
Page 230
Enter a page number between 1 - 194