ولو أقر المتبايعان باستحقاق الثمن وأنكر الشفيع، لم تبطل، وعليه اليمين إن ادعى عليه العلم.
ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت، وللمشتري الأول الشفعة على الثاني، ولو لم يعلم لم تبطل.
ولو قال: «بكم اشتريت» أو نزل عنها (1) قبل العقد، أو توكل لأحدهما قبل البيع، أو شهد [على البيع]، أو أذنه فيه، أو ترك لتوهم زيادة الثمن، أو أنه من جنس فبان من غيره، أو بلغه أنه اشتراه لنفسه، فبان لغيره أو بالعكس، لم تسقط (2).
وتجوز الحيلة على الإسقاط بزيادة الثمن والإبراء من الزيادة، أو تعويضه بالقليل عنه، أو بيعه سلعة بثمن كثير، ثم يشتري الشقص به، أو يهبه الشقص ويشترط عليه عوضا.
والشفعة موروثة كالمال، ولو عفا البعض أخذ الباقي الجميع وإن كان واحدا، ولا تمنعها الكثرة، لأن مستحقها واحد، وتقسم على السهام لا على الرءوس.
ويرثها وارث المفلس.
ولو بيع بعض عقار الميت في الدين، لم يستحق الوراث الشفعة، وكذا لو كان شريكا للميت بالباقي.
Page 379