329

وتشفع الأرض المشغولة بالزرع عاجلا، وعليه التبقية إلى الحصاد بغير أجرة، وليس له الأخذ عند الحصاد.

ولو غرس أو بنى تخير الشفيع من إزالته ودفع الأرش، وفي دفع قيمته مع رضا المشتري، وفي ترك الشفعة، وللمشتري القلع ولا يجب عليه إصلاح الأرض، ولا أرش النقص، وحينئذ يأخذ الشفيع بالثمن أو يترك.

ولا تبطل الشفعة الإقالة ولا الرد بالعيب ولا التصرف، فإن تصرف المشتري بالبيع (1) فللشفيع الأخذ، فإن تعدد فأخذ بأحدها صح ما قبله، وبطل ما بعده، والدرك على المأخوذ منه، وإن كان بغير البيع فللشفيع إبطاله وإن كان وقفا.

ولو أبطل الهبة فالثمن للمشتري، ويرجع المتهب بما دفعه عوضا.

[المطلب] السابع: [في] المسقط

فإذا حضر البيع ولم يأخذ سقطت الشفعة، وإن غاب فعلم بالتواتر أو بخبر المعصوم أو أخبره عدلان، بادر أو وكل، فإن أخر بطلت، ولو أخبره واحد فأخر لم تسقط وإن كان عدلا، إلا أن يصدقه.

ولو اعترف الشفيع بغصب الثمن أو بتلفه قبل القبض، أو قال للمشتري:

«بعني» أو «هبني» أو «قاسمني» أو «صالحني» أو صالحه على تركها، أو بارك لأحدهما، أو عفا بطلت.

Page 378