ولو ملك بغير البيع (1) كالصداق والميراث والخلع، جاز قطعا، وكذا لو باع مال القراض والشركة والأمانات قبل القبض.
الثانية: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وينفسخ العقد، ولو أتلفه البائع أو الأجنبي فللمشتري الفسخ والمطالبة بقيمته، وإتلاف المشتري قبض وكذا جنايته، ولو عاب من قبل البائع أو من قبله تعالى، فللمشتري الفسخ أو الأرش.
ولو عيبه أجنبي فعليه الأرش للمشتري إن التزم ، وللبائع ان فسخ.
ولو تلف بعد قبض المشتري، فهو من ماله، إلا أن يتلف في مدة خياره، فيكون من البائع.
والنماء المتجدد قبل القبض وفي مدة الخيار للمشتري وإن تلف الأصل، فيضمنه البائع مع التفريط.
الثالثة: لو تلف بعض المبيع وله قسط من الثمن، كقفيز من كر، وعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ للتبعيض، وأخذه بحصته من الثمن، وإن لم يكن له قسط فله الرد والإمساك مع الأرش.
ولو قبض البعض وتلف الباقي، فللمشتري الفسخ بالتبعيض، وأخذه بحصته من الثمن.
ولو باع أحد المتبايعين ما قبض ثم تلف غير المقبوض، بطل العقد الأول دون الثاني، ورجع من لم يقبض بعوض سلعته مثلا أو قيمته يوم التلف.
Page 368