ويجب تفريغ المبيع من المتاع والزرع والعروق المضرة والحجارة المدفونة، وتجب تسوية الحفر، ولو احتاج إلى هدمه جاز، وعلى البائع الأرش.
المطلب الثاني: في أحكامه
وفيه مسائل:
الأولى: القبض يزيل ضمان البائع ويمنعه من الفسخ بتأخير الثمن، ويبيح التصرف للمشتري.
ويكره بيع ما لم يقبض إن كان مكيلا أو موزونا، ويتأكد في الطعام خصوصا إذا بيع بربح، ومنه لو ورث ما لم يقبضه مورثه، ثم باع قبل قبضه، وكذا لو أصدقها ما لم يقبضه ثم باعته (1).
ولو كان له طعام من سلم وعليه مثله، فأحال غريمه به، فهو كالبيع قبل القبض، ولا كذا لو قال: اقبضه لي ثم لنفسك، لكن منع الشيخ من تولي طرفي القبض (2).
ولو دفع إليه مالا وقال: اشتر لي به طعاما ثم اقبضه لنفسك، فهي كالأولى ولو قال: اشتر لي به طعاما، ثم اقبضه لي، ثم لنفسك، فهي كالثانية.
ولو قال: اشتر لك به طعاما بطل، ولو كان الطعامان أو المحال به قرضا صح إجماعا.
Page 367