297

ويجوز بيع المسك في فأره، ويستحب فتقه، ويجزئ الوصف على الأقوى، فيتخير مع العيب بين الرد والأرش.

وما يفسد باختباره كالبيض والبطيخ، فإن كان لمكسوره قيمة فالأرش، وإلا رجع بالثمن، وهل يبطل البيع من أصله أو من حين التصرف؟

فعلى الأول مئونة النقل على البائع، وعلى الثاني على المشتري.

ولو تبرأ البائع من العيب فلم يخرج لمكسوره قيمة، فيه توقف، من حيث إنه أكل مال بالباطل.

ولا فرق بين المبصر والأعمى في ذلك.

الثامن: عدم إبهامه

فلو باعه شاة من قطيع أو قطيعا إلا شاة أو عبدا من عبدين بطل، وكذا ما يضرب الصياد بشبكته، وكذا إبهام البعض، فلو باعه الثوب وأحد العبدين بطل.

وإبهام الطريق كإبهام المبيع، فلو أطلق وتعدد بطل، ولو فقد تخير المشتري.

ولو باعه أرضا محتفة بملكه، فإن عين (1) الطريق صح وإلا بطل.

ولو قال: بحقوقها استحق الممر من كل جهة، ويحتمل البطلان، ولو اتصلت بشارع أو بملك المشتري وباعها بحقوقها فكالأول، ويحتمل الاجتزاء بذلك.

Page 346